تفسير ابن القيم — ابن قيم الجوزية
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾
﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ هو الزوج، وقد قال قوم هو الولي فإذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملا ﴿أنْ يَعْفُونَ﴾
قال الإمام أحمد: "تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت".
قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد ذكرت على رجحانه بضعة عشر دليلا في موضع آخر.