تفسير ابن أبي حاتم — ابن أبي حاتم الرازي
۞ وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦١﴾
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ جَنَحُوا
٩١١٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السدي وَإِنْ جَنَحُوا يَقُولُ: إِنْ أَرَادُوا الصُّلْحَ فَأَرِدْهُ.
٩١١٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ قُرَيْظَةُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: لِلسَّلْمِ
[الوجه الأول]
٩١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وإن جنحوا للسلم قَالَ: الطَّاعَةِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي:
٩١١٩ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ الْقُرَشِيُّ ثنا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ يَعْنِي:
بِالْخَفْضِ فَاجْنَحْ لَهَا فَهُوَ الصُّلْحُ.
٩١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَيْسَرَةَ ثنا أو حَفْصٍ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ يَعْنِي بِفَتْحِ السِّينِ يَعْنِي الصُّلْحَ.
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَقَتَادَةَ وَالثَّوْرِيِّ قَالُوا:
الصُّلْحِ، وَلَمْ يُؤَدُّوا الْقِرَاءَةَ.
٩١٢١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا الآيَةَ نَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ إِلَى قَوْلِهِ وهم صاغرون. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تعالى: فاجنح لها
٩١٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ ثنا سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَوْلُهُ:
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا أَيْ إِنْ دَعَوْكَ إِلَى السَّلْمِ عَلَى الإِسْلامِ فَصَالِحْهُمْ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
٩١٢٣ - وَبِهِ عَنْ أَبِيهِ قَوْلُهُ: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَافِيَكَ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ