تفسير ابن أبي حاتم — ابن أبي حاتم الرازي
وَقَالُوا۟ مَا فِى بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلْأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌۭ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةًۭ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ﴿١٣٩﴾
قَوْلُهُ: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ
٧٩٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا يَعْنِي اللَّبَنَ، كَانُوا يُحَرِّمُونَهُ عَلَى إِنَاثِهِمْ وَيُشَرِّبُونَهُ ذُكْرَانَهُمْ، كَانَتِ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا ذَبَحُوهُ، فَكَانَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ فَلَمْ تُذْبَحْ «١» .
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ فيا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ: قَوْلُهُ: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ فَهَذِهِ الأَنْعَامُ، مَا وُلِدَ مِنْهَا حَيُّ.
قَوْلُهُ: خَالِصَةٌ
٧٩٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثنا الْمُقَدَّمِيُّ ثنا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ:
قَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ، قَالَ: خَالِصَةٌ لأَزْوَاجِنَا.
قَوْلُهُ: لِذُكُورِنَا
٧٩٣٥ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ ثنا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا قَالَ: اللَّبَنُ.
٧٩٣٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «٢»
: هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا قَالَ: السَّائِبَةُ وَالْبَحِيرَةُ.
٧٩٣٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ: قَوْلُهُ: خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا فَهِيَ خَالِصَةٌ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
قَوْلُهُ: وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا
٧٩٣٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «٣»
: قَوْلُهُ: وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا قَالَ: النِّسَاءُ. وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذلك.
_________
(١) . ابن كثير ٣/ ٣٣٩. [.....]
(٢) . التفسير ١/ ٢٢٤.
(٣) . المرجع السابق.
قَوْلُهُ: وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً
٧٩٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ قَالَ: كَانَتِ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا ذَبَحُوهُ فَكَانَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ فَلَمْ تُذْبَحْ، وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ «١» .
٧٩٤٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّي
ِّ: قَوْلُهُ: وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ قَالَ: مَا وَلَدَتْ مِنْ مَيْتٍ فَيَأْكُلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ.
وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ
٧٩٤١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:
قَوْلُهُ: سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ قَالَ: قَوْلُهُمُ الْكَذِبُ فِي ذَلِكَ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.