×
الأحزابالآية ٤٩

تفسير ابن أبي حاتم — ابن أبي حاتم الرازي

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍۢ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا ﴿٤٩﴾

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .. ١٧٧١٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات الآية. قال: هذا في _________ (١) ابن كثير ٦/. ٤٣. (٢) ابن كثير ٦/. ٤٣. (٣) الدر ٦/ ٦٢٥. الرَّجُلِ. يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أن يمسها فإذا طلقها وَاحِدَةً بَانَتْ مِنْهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ: فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَقُولُ: [إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلا النِّصْفُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا مَتَّعَهَا عَلَى قَدْرِ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَهُوَ السَّرَاحُ الْجَمُيلُ «١» . ١٧٧١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُمَا أَنَّهُ تَلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ قَالَ: فَلا يَكُونُ طالق حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ «٢» . ١٧٧١٩ - مِنْ طَرِيق سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أُزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ يَمْلِكُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ «٣» . ١٧٧٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ آدَمَ مَوْلَى خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ» قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ الْآيَةَ «٤» .